قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 4 مايو سنة 2006، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة و اللجان الدائمة للجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر و سيرها وصلاحياتها
الفصل الثاني — المكتب التنفيذي
المادة 5
تقيّد قرارات المكتب التنفيذي في محاضر يوقعها رئيس وأمين الجلسة في سجل خاص يؤشره ويوقعه رئيس اللجنة .
تضمن مديرية الألعاب أمانة المكتب التنفيذي .