قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 4 مايو سنة 2006، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة و اللجان الدائمة للجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر و سيرها وصلاحياتها
الفصل الثاني — المكتب التنفيذي
المادة 3
يجتمع المكتب التنفيذي للجنة مرة واحدة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل في دورةعادية.
و يمكن أن يجتمع بعدد المرات التي تقتضيها الحاجة في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
و يمكنه أن يجتمع في دورة موسعة لكل أعضاء اللجنة كلما اقتضت الحاجة لذلك، بناء على استدعاء من رئيسه. 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م