قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. 91
المادة 9
يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تطبق أحكام القانون الذي ينظم تأمين السكك الحديدية لتعزيز أمن المسافر.