قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. 91
المادة 4
تساهم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تدريجيا في تطبيق حق النقل، ولهذا الغرض فهي تقدم عدة أصناف من الخدمات التي تستجيب لمختلف حاجيات المرتفقين مثل :
- الخدمات الوطنية الخدمات الدولية المحددة في إطار التعاون مع الشبكات المغاربية المعنية الخدمات الخاصة بالضواحي، الخدمات ( قطارات العمال الطلبة الخ..... ).
خدمات خاصة.