قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. 91
المادة 3
تتمتع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالاستقلالية في التسيير وتكون هياكلها المسيرة مسؤولة عن الاستخدام الحسن للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها.
ويتعين عليها القيام بالتسيير بأحسن تكلفة وضمان الفعالية والانتاجية بصفة مستمرة.
ثانيا - نقل المسافرين :