قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. 91
المادة 35
تنظم الاملاك الوطنية التي تسيرها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بموجب القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المتعلق الحديدية ويصادق عليها وزير النقل. بالاملاك الوطنية والنصوص التابعة له والامر رقم 76-29