قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. 91
المادة 32
تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في نفس الوقت الذي تعد فيه ميزانيتها التقديرات التحليلية بالنسبة لما يلي :
- حركة مسافري الخدمات الوطنية.
- حركة المسافرين على الخطوط الخاصة بالضواحي.
- حركة البضائع حسب نوع المنتوج.