قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. 91
المادة 2
يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تنتهج سياسة نشيطة في تنمية التقنولوجيا المرتبطة بالسكك الحديدة بالاتصال مع القطاعات الصناعية العمومية والخاصة وذلك في إطار علاقاتها مع الشبكات الاجنبية، ولاسيما مع الشبكات المغاربية.