قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. 91
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمير سنة .1990 حسن كحلوش ملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد اعباء الخدمة العمومية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتبعيتها.
اولا - التزامات المصلحة :