المادة 20
ترتكز المساعدة التي تقدمها الدولة لسير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتطويرها على المبادىء التالية :
انسجام شروط استغلال مختلف أنواع النقل.
- مساهمة النقل بالسكك الحديدية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتماشيا مع ذلك تأخذ هذه المساعدة المالية في عين الاعتبار المسؤولية الفرعية المعطاة في ميدان المنشآت القاعدية وتحث على تطوير نشاطات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتحسين تسييرها وانتاجيتها ونتائجها المالية.
وتشمل مساعدة الدولة تبعا لذلك مايلي :
- المساهمة في استغلال الخدمات التي لا تعود بمقابل على المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لاسيما النقل الخاص بالضواحي.
- التمويل الخاص بأعباء المنشآت القاعدية والاشارات والاتصالات اللاسلكية.
التمويل المشترك للأسعار الاجتماعية التي توظفها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بطلب من الدولة ..
- تمويل مصاريف تسيير الممرات التي تقع على السكك الحديدية.
- تمويل الخطوط الحديدية الجديدة.
تمويل المنشآت القاعدية الثابتة والمعدات المتحركة والمخزون.
المساهمة في التكوين.
تمويل أشغال تجديد الخطوط.
- تمويل تحديث منشآت الامن ) اشارات واتصالات لاسلكية ) .
- المساهمة في تعويض خسارة الايراد التي حصلت نتيجة الأسعار المفروضة بقرار وزاري مشترك وما تقترحه الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والناتجة عن تكاليف الدخل الفعلية.