قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. 91
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد القادر الحسين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد عبده بودربالة، مديرا للدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب يقرر ما يلي :