قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. 91
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد المجيد أمغار مدير الوسائل والتنظيم والتكوين الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.