قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية تاوقريت قطعة ارض قصد بناء قسمين ومسكن . 1808

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.