قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها -19
المادة 8
تعتمد لجنة التصديق التقنية للأنواع لإنجاز أعمالها على ثلاثة فروع متخصصة لمجموع أنواع الزراعات الزراعات الكبرى، زراعة البقول، وزراعة الفواكه).
تحدد تشكيلة هذه الفروع وتسييرها بموجب النظام الداخلي للجنة التصديق التقنية للأنواع المصادق عليها طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.