قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها -19
المادة 4
تجتمع لجنة التصديق التقنية للأنواع باستدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة واحدة كل سنة على الأقل.
كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها كلّما استدعت الضرورة ذلك.
يعد الرئيس جدول الأعمال وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية ( ) أيام .8