قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها -19
المادة 3
يعيّن الوزير المكلّف بالفلاحة بقرار أعضاء لجنة التصديق التقنية للأنواع بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة خمس (5) سنوات.