المادة 2
تتشكل لجنة التصديق التقنية للأنواع من الأعضاء الآتين :
- مدير المنتوجات الزراعية بالوزارة المكلفة بالفلاحة، رئيسا،
- المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، ممثل المعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر، ممثل المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
- ممثل المعهد الوطني لحماية النباتات ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل المدرسة الوطنية العليا للزراعة
- ممثل المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي،
- ممثل المعهد التقني المعني بمجموع الأنواع المدرجة في جدول الأعمال
- ممثل المجالس الوطنية المهنية المعنية بمجموع المحاصيل المدرجة في جدول الأعمال.
يمكن اللجنة التقنية أن تستعين بأي شخص تراه كفئا في المسائل المطروحة للنقاش.