قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية ببومدفع ووادى جير بدائرة الرسوم للعفرون منطقة التسعير للبليدة - 307
المادة 3
يكلف مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 .
عبد القادر زيباك