قرار · ج.ر عدد 21 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية ببومدفع ووادى جير بدائرة الرسوم للعفرون منطقة التسعير للبليدة - 307

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.