قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية ببومدفع ووادى جير بدائرة الرسوم للعفرون منطقة التسعير للبليدة - 307
المادة 2
تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 مارس سنة 1968 10