قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020 يحدد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة المصمّمة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة
المادة 7
يجب أن يخضع أي جهاز جديد للغاز الطبيعي المضغوط لم يدخل حيز الاستعمال في مدة تفوق خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ صنعه، قبل تركيبه في المركبات السيارة، للتفتيش والمراقبة والتجارب التنظيمية اللازمة.