قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020 يحدد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة المصمّمة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة
المادة 5
يمكن تركيب جهاز واحد أو عدة أجهزة الغاز الطبيعي المضغوط بشكل متسلسل، على المركبة السيارة.