قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 الاستشفائية . 615 - مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة وزارة الاخبار والثقافة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 لبلديات تيميمون وتينركوك بدائرة تيميمون (ولاية - الموافق 6 يناير سنة 1975 يتضمن تمديد وكالات ممثلى الادارة أدرار)
المادة 7
يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يعلق بالبلديات المعنية بالامر وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل