قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على الوثيقة القانونية المتعلقة "بالتكاليف الدائمة وتكاليف استغلال المباني". 144
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988.
عبد المالك نوراني