قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على الوثيقة القانونية المتعلقة "بالتكاليف الدائمة وتكاليف استغلال المباني". 144
المادة 2
تفرض أحكام الوثيقة المذكورة على جميع المتعاملين العلميين والتقنيين الذين تشكل قاعدة توجيه بالنسبة اليهم لتوحيد ضوابط حساب البناءات.