قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 40 آرا لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى – المصلحة الجهوية للعتاد بقسنطينة ( قصد استعمالها اساسا لبناء عمارة تضم المصالح التقنية للامن الوطني . 1831
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 40 آرا لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى – المصلحة الجهوية للعتاد بقسنطينة ( قصد استعمالها اساسا لبناء عمارة تضم المصالح التقنية للامن الوطني . 1831
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.