قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات البرنيق . 334

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.