قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات البرنيق . 334
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تصنيف صناعات ومستودعات البرنيق ان وزير الداخلية ، بموجب الجدول الملحق بهذا القرار
- بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في المادة 2 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل مجال الامن ضد أخطار الحريق والرعب واحداث لجان الوقاية فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية والحماية المدنية ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية . سنة 1978 وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالمؤسسات المخطرة أو غير الصحية أو المزعجة ولاسيما المادة 6 منه ، ..
عن وزير الداخلية الأمين العام زين الدين سفالي تصنيف صناعات ومستودعات البرنيق رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 421 طلي بالبرنيق الزيتي والزيت المجفف الساخن بدعامة شيء ما خشب أو جلد نسيج أو لبد أو معادن ... الخ) :
مع التجفيف على أو ورق مقوى أو I التجفيف أو الشيى الذى يتم على نار مجردة أو طرق تنطوي على أخطار مماثلة
2 - التجفيف الذى يتم على البخار أو 2 بواسطة الهواء الساخن دون موقد أو لهب ظاهر في المعمل أو بأي طريقة تنطوى على ضمانات مماثلة للامن 3 422 استعمال البرنيق والدهان ومداد الطبع ، الزيتي • طلى البارد بدعامة شيء ما :
باستثناء البرنيق 1 ب البرنيق المركب أساسيا من السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الثاني أو السوائل غير سريعة الالتهاب ولكن عطرية أو سامنة : 1 يتم الطلي بواسطة الرش : 3 الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 335 رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 422 2 يتم الطلي بأي طريقة أخرى، ويمكن أن تتجاوز كمية البرنيق والدهان المجفف الموجود في المعمل 100 لتر 3
ب - البرنيق المركب أساسيا من الكحول أو السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول : 1 يتم الطلي بواسطة الرش :
ا يمكن أن تتجاوز كمية البرنيق المستعمل يوميا حتى بصفة استثنائية 25 لترا 2
ب - تكون كمية البرنيق المستعمل يوميا مساوية ل 25 - ليترا فأقل 3
2 - الطلي بالطريفة المسماة «مبلل» وتكون كمية البرنيق المجمعة، ولو موقتا في المعمل :
أ - زائدة عن 10000 ليتر I ب زائدة عن 100 ليتر ولكن مساوية ل 10000 ليتر فأقل 2 ج زائدة عن 20 ليترا ولكن مساوية ل 100 ليتر فأقل 3 3 الطلي الذي يتم بأى طريقة خلاف المبلل أو الرش وتكون كمية البرنيق المجمع ولو موقتا في المعمل :
ا - زائدة عن 200 ليتر 2
ب - زائدة عن 20 ليترا ولكن مساوية ل 200 ليتر فأقل 3 تضرب كميات الفقرتين 2 و 3 بثلاثة تكون نقطة بريقة داخلة بين درجة بالنسبة للبرنيق الذي . 21 س ودرجة 55 س و ب 10 بالنسبة للبرنيق المركب أساسيا من الكحول فقط . 423 استعمال البرنيق والدهان ومداد الطبع باستثناء البرنيق الزيتي شي أو تجفيف والمطلى على دعامات ما :
I البرنيق أو الدهان أو المداد المذيبات أو الدهان المجفف السوائل السريعة الالتهاب من المحتوى على القطران .
أ التجفيف المتمم فى نطاق محم المركب أساسيا من المركب من الكحول أو الصنف الأول أو الدهان أو نفق أو حجرة ...
الخ) لا تتجاوز حرارته المكتنفة درجة 80 س وتكون التدفئة مؤمنة اما عن طريق سيل الماء الساخن أو بحار الماء أو الهواء الساخن، واما عن طريق وهيج تحت الاحمر واما بأى طريقة أخرى معادلة ولا تشتمل الجدران تشتمل على ضمانات المسخنة (بكسر الخاء) ضمن النطاق على أى نقطة عارية بحرارة تزيد على درجة 150 س دون موقد في المعمل ب في جميع الاحوال الأخرى ...... 3 ... 2 2 البرنيق أو الدهان أو المداد المركب أساسيا من المذيبات أو الدهان المحفف المركب من السوائل السريعة الالتهاب | من الصنف الثاني أو السوائل غير سريعة الالتهاب ولكن عطرية وسامة ما عدا الدهان الذي يشتمل على القطران ............. ................. 3 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 424 مستودعات البرنيق :
1 - تصنف مستودعات البرنيق المركب اساسيا من الكحول فقط كمستودعات للكحول (أنظر (42) . 2 تصنف مستودعات البرنيق المركب أساسيا من السوائل السريعة الالتهاب أو من الاخلاط كالسوائل والكحول ومستودعات البرنيق الزيتي كمستودعات السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الذى يحدد بناء على نقطة بريقه وفقا للتحديدات المدرجة في العنوان رقم 264 وتصنيفات العناوين 265 و 266 و 267 و 268 .
3 - لا تصنف مستودعات المذيبات غير سريعة صنع أنواع البرنيق :
البرنيق المركب أساسيا من الالتهاب ولكنها عطرية أو سامة.
ا - البرنيق الزيتي (أنظر (242)
ب - البرنيق المركب أساسيا من السوائل السريعة الالتهاب بصفة خاصة (أنظر (272) .
ج - البرنيق المركب أساسيا من السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول (أنظر (269) .
د البرنيق المركب أساسيا من الكحول (أنظر (269) .
ه البرنيق المركب أساسيا من المذيبات غير سريعة الالتهاب ولكن عطرية أو سامة (أنظر (262) .
و - البرنيق المركب أساسيا من النيتروسيللولوز (أنظر 322 (324) تنبيه : اذا استعملت بنفس الوقت لهذه الانواع من برنيق النيتروسيلولوز السوائل السريعة الالتهاب بصفة خاصة يؤخذ بما هو أشد من الصنفين ب. و.
طلى بالبرنيق السيللولوزي على البارد (أنظر (422) .
برنقة في فرن المعادن (أنظر 422 و 423) .
وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.