قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة - 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية . 1234
المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت 1972 اسماعيل محروق الولاة