قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة - 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية . 1234
المادة الأولى
يفوض الى السيد هاشمى صايبي، مدير المالية الخارجية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .