المادة 2
ان مهمة مركز الابحاث في الهندسة المعمارية والعمرانية هي كما يلى وذلك طبقا للاهداف المحددة للهيئة الوطنية للبحث العلمى وفى اطار بحث داخل في التنمية و مرتبط بالتكوين :
تنمية البحث المطبق المختص بدارسة وتحقيق القرى الاشتراكية، تشجيع البحث في الهندسة المعمارية والعمران الملائمين للبيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اجراء ابحاث فيما يخص التقنولوجيا والتصنيع وكلفة البناء، تحقيق كل الاشغال الضرورية لخلق العمران على الصعيد الوطني، القيام بتسيير مركز الوثائق للبحث فيما يخص الهندسة - المعمارية والعمران تنمية كل بحث أو دراسة تكلفه به وزارة التعليم العالى - والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 امضاء معاهدات واتفاقات البحث والدراسة والتحقيق مع - كل شخص طبيعي أو معنوى .