قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب . 2304
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد المجيد أمغار، مدير الوسائل والتنظيم والتكوين، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته..