قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2023
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد 7
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو 2023 أحمد عطاف