قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2023
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد 7
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد الشريف كورطة، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى جميع الوثائق والمقرّرات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.