قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 16 ديسمبر سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد. 24
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 16 ديسمبر سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.