قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتعلق بتمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
المادة 6
لا يمكن أن يتعدى مبلغ التوظيفات في شكل قيم منقولة صادرة عن شركات جزائرية غير مسجلة في البورصة، نسبة %25 من مبلغ الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين.