قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتعلق بتمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
المادة 5
لا يمكن أن يتعدى مبلغ التوظيفات في شكل ودائع إلى أجل لدى نفس البنك، نسبة %25 من مبلغ الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين.
يمنح أجل سنة (1) لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين، ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، حتى تمتثل لأحكام هذه المادة.