قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتعلق بتمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
المادة 4
تمثل الأرصدة التقنية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، وكذا الأرصدة المقننة :
- ب %50 على الأقل من قيم الدولة، على أن يكون نصفها ممثلا بقيم متوسطة وطويلة الأجل،
- أما الباقي، فيمثل بالأصول المقبولة الأخرى والمنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه.