قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتعلق بتمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
المادة 2
تمثل في موازنة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، الالتزامات المقننة المتكونة من الأرصدة المقننة والأرصدة التقنية، كما هي معرفة بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، بعناصر أصول معادلة. 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م