المادة 10
يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 ..
رابح بيطاط النموذج وزارة الدولة المكلفة بالنقل المديرية الاقليمية للنقل - في رقم تسجيل المقاولة : Tel .....
رقم الايصال : ...............
د أمر رقم 67 130 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو 1967 • وقرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 ..
اشعار بالاستلام للتصريح الخاص باستعمال سيارة لا يتجاوز وزنها الاجمالي 5,5 أطنان للنقل العمومي للبضائع من نقط تحميل وتفريغ غير واقعة فى نفس ان المدير الاقليمي للنقل في ...... 00000000 السيد ..... ا 000. المولود في ....
شارع ............. رقم ....... بشأن السيارة نوع ................ الوزن الاجمالي مع الحمولة ....
في حالة سحب السيارة من السير ، ينبغى تقديم هذه جديد لسيارة مماثلة .
منطقة النقل بسيارات الشحن . يقر بأنه استلم التصريح المرسل اليه من قبل ............ والمقيم في ...... ............. نموذج ......... ... رقم تسلسل الطراز ..... رقم التسجيل ...............
الوثيقة الى المدير الاقليمي للنقل حين التصريح بكل استعمال ان هذا الاشعار بالاستلام شخصى لا يجوز التنازل عنه أو تحويله ..
كل تعديل أو تصحيح يتناول البيانات الأصلية يعرض الفاعل للملاحقات المقررة في النصوص الجاري بها العمل .
المدير الاقليمي للنقل الثلاثاء 17 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1561 وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 رجب واول شعبان عام 1390 الموافق 3 سبتمبر واول اكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، وضع السيد عبد العزيز عمارى المتصرف من الدرجة الثالثة في حالة انتداب لمدة خمس سنوات لدى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، ليقوم بمهام المدير العام ابتداء من 28 أبريل سنة 1970 • ويخصم من مرتب المعنى بالأمر 6 % من أجل المعاش تحسب على أساس المرتب المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ينتدب السيد عبد العزيز ولد حسين ، المتصرف من الدرجة الثالثة لدى الشركة الوطنية ه سوناطراك لمدة خمس سنوات ابتداء من 16 يوليو سنة 1970 ويستفيد المعنى بالأمر نظراً لهذه الوضعية ، من درجتين اضافيتين ويجب عليه ، للاحتفاظ بحقه في المعاش أن يدفع مباشرة الى الصندوق العام للتقاعد ، بطلب من هذه الهيئة ، خصم 6٪ من أجل المعاش يحسب على أساس المرتب المطابق لدرجته في سلكه الأصلي .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 ، وضع السيد بلقاسم نجاحي المتصرف من الدرجة الرابعة فى حالة انتداب لمدة خمس سنوات ابتداء من 16 فبراير سنة 1968 لدى مستشفى مصطفى الجامعي المدينة الجزائر ليقوم بمهام المدير العام .
ويستفيد المعنى بالأمر نظراً لهذه الوضعية ، من درجتين اضافيتين في السلك المنتدب منه ويخصم من مرتب المعنى بالأمر 6% من أجل المعاش تحسب على أساس المرتب المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي .