الفصل الثاني — تحديد العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة
المادة 3
العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة المصدّرة أو المتنازل عنها من قبل الطرف الجزائري والتي تستلزم التوقيع على شهادة استعمال نهائي من قبل الشركاء الأجانب أو إبرام وثيقة قانونية للحماية هي :
- العتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 إلى 5 المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، بما فيها التجهيزات وقطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك والمسلمة بعنوان خدمة ما بعد البيع وكذا وثائق الاستغلال والاستعمال والصيانة الموافقة لها،
- المواد المتفجرة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه،
- التعليم والتكوين والتدريب على تخصصات أومواد أو تقنيات القتال أو من أجل استخدام منظومات الأسلحة والتجهيزات وأي تكوين آخر، مصنف حساسا أو محميا بقرار من وزير الدفاع الوطني.