قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
الفصل الثاني — التصميم المعماري › الفرع الأول — توجيهات عامة
المادة 9
يجب أن يلبي تصميم المساكن الهدف المزدوج الذي يكمن في البعد الوظيفي وراحة الشاغلين، حسب المتطلبات والخصائص المحلية والثقافية لموقع بناء المشروع من حيث نمط العيش وكذا الراحة الحرارية والصوتية.