قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
الفصل السادس — تجهيزات السكنات
المادة 66
يجب تمييز القواعد السفلية للأجزاء المشتركة بمعالجة خاصة قصد السماح بتفادي التلف والوسخ، (إحاطة بأحجار اصطناعية وطبيعية، وخزف التزيين، ومواد مركبة...).
يجب تلبيس الواجهات بمواد مستدامة لا تتطلب صيانة أو تتطلب صيانة قليلة.
يتم تصميم وتنفيذ هذه الأشغال طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 6.3 E DTR "قواعد تنفيذ تلبيس الأرضية".