الفصل السادس — تجهيزات السكنات
المادة 65
يجب طلاء المرحاض والحمام والمطبخ والمقصورة والمنشر وقفص الدرج على ارتفاع تلبيسات الخزف وعلى كل ارتفاع جدران المحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني بطبقتين من الطلاء اللامع )Glycérophtalique( ذي النوعية الرفيعة.
يجب طلاء الغرف والأروقة وغرفة الجلوس بطبقتين من الفينيل أو الأكريليك ذي الجودة العالية.
يجب طلاء نجارة الخشب بطلاء زيتي (النوعية الأولى) أو السيراميك البارد بثلاث طبقات بما في ذلك طلاء أولي لتجفيف الخشب المنجز في الورشة مع التغطية بزيت الرصاص الأبيض.
يجب الطلاء بطبقتين لكل النجارة المعدنية (الأبواب الخارجية، والدعامات وفتحات الدخول) بطلاء زيتي (euqilathporécylG)، بما في ذلك طبقة تحتية على الأقل من الرصاص.
يتم طلاء الأقفال مسبقا في الورشة.
يتم تصميم وتنفيذ مجموع هذه الأشغال طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 6.6 E DTR "أشغال الدهان في البنايات".