الفصل السادس — تجهيزات السكنات
المادة 60
يجب إنجاز النجارة الداخلية من الخشب الأحمر الكامل ذي الجودة العالية (الخيار الأول) ذي ألياف مستقيمة كامل لا يحتوي على فراغات ولا التواءات، ولم يتعرض لتشوهات وثقوب تعفن وتلف سببه الحشرات وتصدع وفصل وفقاعات وتمزيق أو تشوهات أخرى، باتباع القواعد الفنية، كما يستلزم ذلك القيام بإجراءات الضبط والوضع الجيد.
يجب أن لا تكون درجة الرطوبة في الخشب المستعمل عالية على درجة الرطوبة المتعلقة بالحفظ الجيد (أقل أو يساوي 15 )% وفي جميع الأحوال، يكون عرض إطارات الأبواب هو نفسه عرض الجدار أو حائط دعم الباب 12( سم كأقصى حد).
يجب تسليم جميع الأطر مع أربعة مسامير للتثبيت في وضع مستقيم.
يجب أن تكون الأدوات الحديدية من النوع الرفيع ويتم إنجاز ملحقاتها من المواد غير القابلة للصدأ (الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم المؤكسد أو خليط النحاس والزنك).
يجب أن يكون باب المطبخ مكونا من باب متحرك واحد ومزجج نصفيا ويكون باب قاعة الجلوس مكونا من بابين مزججين نصفيا.
كما يجب أن تكون الخزانات الحائطية من الخشب وتستوفي جميع الشروط التقنية فيما يخص مجال المقاومة والأداء والدوام والمساكة والنجاعة الحرارية والصوتية.
ويجب إنجازها وفقا للوثيقة التقنية التنظيمية E.5.1 DTR المتعلقة "بأشغال النجارة بالخشب".
يجب أن تكون النجارة الخارجية المزججة عازلة للماء والهواء.
ويجب إنجازها وفقا ل 506( - 501 - )P24 477 EN .NF النجارة الخارجية المنجزة من مقاطع بلاستيكية PVC أو من الألومنيوم ذات خاصية انقطاع حراري وذات أقسام وأشكال ومقاطع جانبية مناسبة وتحتوي على كل الصفائح الخشبية والأخاديد والأخوار والتراكيب الضرورية للغلق والفتح.
كل الأشغال المتصلة بتصريف المياه نحو الخارج، تكون ملونة حسب اختيار المهندس المعماري في مجموعة الألوان الخاصة بالصانع، بما في ذلك تزويد ووضع كوة الشبابيك القلابة PVC متكونة من رقائق البلاستيك ذات اللون الأبيض والتي يتم تشغيلها عن طريق حزام أو ذراع تدوير وكذا غشاء يقي من الحشرات قابل للالتفاف.
ويجب أن تكون المسامير وملحقاتها دائما من الإنوكس.
يجب أن يكون زجاج النوافذ وأبواب النوافذ من النوع المضاعف (يكون سمك كل زجاج مختلف عن الثاني) لكي يقوم بوظيفة العزل الحراري والصوتي في نفس الوقت.
يجب أن تكون الأبواب مزججة والشبابيك القلابة مركبة على نفس الإطار (تُفرض الشبابيك القلابة في جميع المناطق).
يتم تنفيذ تزجيج النوافذ والفتحات بشكل يسمح وضع الزجاج المزدوج الموحد مع فجوة هوائية (يجب أن يستوفي الزجاج المزدوج الموحد معايير الوثيقة التقنية التنظيمية 7.1 E DTR "أشغال تنفيذ الزجاج والمرايا"
وأن يكون آمنا).
يجب أن تستوفي أبواب مدخل السكن المصفحة الأمنية والمعدنية من النوع الرفيع (النوع الأول) التي لا يقل سمكها عن 40 ميليمترا مع أجهزة ذات جودة بما في ذلك عين الثور، مع جهاز مكافحة السرقة والعزل الصوتي والتلبيس الداخلي وشروط الأمن ضد التدخل، بصفة حتمية، وذلك عن طريق نوع المادة والأختام ونظام الغلق.
يجب أن تكون الدرابزين ودعامات الشرفات والمقصورات من الحديد المطاوع.
يجب تزويد مداخل العمارات بأبواب حديدية مدعمة (ومضادة للتسلل) ذات جودة عالية (تقاوم التلاشي والإعوجاج وتغير اللون...). 18 نوفمبر سنة 2015 م وتكون الصفائح الحديدية المستعملة من نوع 15/10، أما الأطر والدعامات والمقاطع فهي من نوع الكورنيار.
وتكون أبواب مداخل العمارات من دفتين حسب الأبعاد المحددة في الرسم. ويجب طلاؤها بمادة مقاومة للصدأ قبل وضعها.
يجب أن تنجز النجارة وفقا لما يأتي :
- الوثيقة التقنية التنظيمية 5.1 E DTR المتعلقة "بأشغال النجارة بالخشب"،
- الوثيقة التقنية التنظيمية 5.2 E DTR المتعلقة "بأشغال النجارة المعدنية"،
- القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بأنواع النجارة المقترحة.