الفصل السادس — تجهيزات السكنات
المادة 58
تجهز المساكن بمداخل للهواء ذات مقاطع تنظيمية في الغرف المخصصة للحياة اليومية (غرفة الجلوس والغرف) ومخارج للهواء في الغرف الرطبة (المطبخ و الحمام) وكذا فتحات لتنقل الهواء داخل 18 نوفمبر سنة 2015 م المسكن باستعمال مقاطع تنظيمية قصد ضمان رفاهية صحية للمسكن بتهوية طبيعية، طبقا للمتطلبات المذكورة في الوثيقة التقنية التنظيمية C3.31 DTR "التهوية الطبيعية - المحلات ذات الاستعمال السكني".
يوصى باستعمال أنابيب "شانت" لتهوية المسكن في حال عدم التمكن من استعمال فتحات على مستوى الواجهات لغرض التهوية الطبيعية.