قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
الفصل السادس — تجهيزات السكنات
المادة 55
يجب وضع تركيب مسبق لصنبور الوقف/التغذية وكذا أنظمة الصرف المجهزة بسيفون وذلك على مستوى المطبخ بالنسبة لغسالة الأواني أو المنشر بالنسبة لغسالة الملابس.
يجب تصميم شبكة مجهزة بسيفون لصرف المياه على مستوى المقصورة.
يجب وضع نظام لاقتصاد الماء الصالح للشرب والطاقة على مستوى كل مبنى وذلك قصد تخفيض الاستهلاك المفرط للماء وأنظمة الضخ التي تستهلك نسبة عالية من الطاقة.