الفصل السادس — تجهيزات السكنات
المادة 53
تحدد التدفئة داخل السكنات عن طريق مراجل الغاز المكثف، التي تحدد قدرتها على أساس الحصيلة الطاقوية للمسكن المعني في الغالب بين 15 و 30 كيلو واط، وسعة خاصة أدناها 12 ل/د، على الأقل، للماء الساخن الصحي مع تراكم مجهري متصل بدارة أنابيب متعددة الطبقات ومشعات.
يجب أن يتوافق المرجل مع المعايير والتنظيم المعمول بها، لا سيما :
- 13203 EN، بال نسبة لنوعية الماء الساخن و 625 EN بالنسبة لراحة الماء الساخن،
- معيار 002 - B61 NBN "مراجل التدفئة المركزية ذات قدرة إسمية أقل من 70 كيلوواط"، وتهدف الخصوصيات المتعلقة بمكان تركيبها وإمدادات الهواء وتفريغ الدخان إلى تزويد المستشارين الفنيين ومصممي تجهيزات المدفآت بالقواعد المتعلقة بمكان تركيب المراجل.
تنتشر الحرارة عبر مشعات تثبّت على الحائط بواسطة خطاف أو حاملة مزود بحنفية تفريغ لكل مشعاع.
يجب أن تكون المشعات مشكلة من عناصر من الفولاذ أو الألمنيوم، ذات ارتفاع أكبر أو يساوي 600 ميليمتر. كما يجب أن تكون هذه المشعات من النوع الرفيع وتطابق المقاييس والتنظيم المعمول بها.
يجب أن تتوافق المشعات مع معيار 442 EN ومع أي تنظيم آخر معمول به.
لا يتم تحديد نوع المشعات وعددها إلا بعد تحديد قدرة التدفئة اللازمة.