قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
الفصل السادس — تجهيزات السكنات
المادة 52
يجب تجهيز الحمّ ام بح وض طوله 1,70 متر من فولاذ مطلي أو من الأكريليك مع أرجل قابلة للتعديل ومنفصلة عن جسم الحمّام، وتتكون من العناصر الآتية :
- صنبور خلاط من حلق من النوع الرفيع مجهز بأنبوب مطلي بالكروم ومرن طوله 1,60 م ومرش ودعامة مطلية بالكروم.
- مرحاض مجهز بمقعد من الصنف الإنجليزي من السيراميك الأبيض ومجهز بدفاقة ماء وحوض غسل اليدين.