قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
الفصل الخامس — نظام البناء
المادة 48
مهما كانت الاختيارات المقررة، فإنه يجب أن يتوافق النظام المعتمد ومواد البناء المستعملة تماما مع المعايير والأنظمة المعمول بها في مجال الأمن والاستقرار والمقاومة والدوام وشروط الراحة الحرارية والصوتية.
كما يجب تبرير الاختيار بالعلاقة مع الأهداف فيما يخص آجال الإنجاز وتكلفة الإنجاز النهائية.