قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
الفصل الرابع — تنظيم المساحات وتوزيعها
المادة 41
يجب أن لا تقل مساحة الممرات (حركات داخلية وبهو وأروقة) عن نسبة %10 من المساحة القابلة للسكن بالمسكن.
يجب أن تضمن الممرات دور التوزيع والمساهمة بأقصى حد في الحركة الداخلية للمسكن بتفادي الأروقة الضيقة.