قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
الفصل الرابع — تنظيم المساحات وتوزيعها
المادة 37
يجب أن يوفر المطبخ، زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية أخذ الوجبات وتكون مساحته الدنيا :
- 12 مترا مربعا لمسكن من نوع F3،
- 14 مترا مربعا لمسكن من نوع F4،
- 16 مترا مربعا لمسكن من نوع .F5